الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٤/ ٢٣٥٠ قد قتل معاهداً من أهل الذمة، فأمر به فضرب عنقه، وقال: «أنا أولى من وفَّى بذمته» (١). → Previous page Next page ←