Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٥٠

قد قتل معاهداً من أهل الذمة، فأمر به فضرب عنقه، وقال: «أنا أولى من وفَّى بذمته» (١).