Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٥٥

القول الثالث: لا يقتل المسلم لا بالذمي ولا بغيره من الكفار.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعلي، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وزيد بن ثابت-﵃، وعطاء، وعكرمة، والحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وإسحاق بن راهوية، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وابن المنذر، وابن حزم (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن المسلم يقتل بالذمي- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن البيلماني، فإنه يدل على أن المسلم يقتل بالذمي (٤).

ثانياً: الآيات العامة التي تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس، ومنها: