Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٣٠

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وجمهور أهل العلم-ومنهم أهل المذاهب الأربعة-على أن المتوفى عنها زوجها لا يوصي لها زوجها بالمتاع الذي كان يوصى لها من قبل، وأنه ليس لها النفقة من مال زوجها إذا لم تكن حاملاً، وإنما اختلفوا في السكنى هل نسخ جملة أو نسخ من حول إلى أربعة أشهر وعشراً على قولين كما سبق ذكره مع الأدلة (١).

وخالفهم مجاهد فذهب إلى عدم النسخ، وقال: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً عند أهل زوجها، وأن الله جعل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت (٢).

واستدل بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ