Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٢٩

ويستدل منها على النسخ: بأن الله ﷾ جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، كما يدل على هذا الآية الأولى، ثم إن الله ﷾ نسخ النفقة بآية الميراث، ونسخ مما كان جعل لهن من سكنى حول بردهن إلى أربعة أشهر وعشراً، على لسان رسوله ﷺ، كما يدل عليه حديث الفريعة (١).

واعترض عليه: بأن الآية الأولى تدل على وجوب وصية النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، والوصية للوارث قد نسخت، وهو يشمل النفقة والسكنى، وحديث فريعة ﵂ يدل على وجوب أن تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، ولا يدل على وجوب وصية ذلك على زوجها (٢).