Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٠٥

تنكح ردت إليه) (١).

رابعاً: عن عبد الله بن يزيد الخطمي (٢)، قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: (أن خيروها فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرّت عنده) (٣).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث ابن عباس ﵁ الأول والثالث يدلان على أن المرأة إذا أسلمت ولم تنكح حتى أسلم زوجها فإنها ترد إليه (٤).

وحديث ابن عباس ﵁ الثاني يدل عليه كذلك؛ لأن زوجها الأول أسلم