Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٠٤

أسلم فإنها ترد إليه بالنكاح الأول إذا رضيت- بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (رد النبي ﷺ ابنته زينب، على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنين، بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً) (١).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄-قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجه الآخر، وردها إلى زوجها الأول) (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁: (كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح،

فإن هاجر زوجها قبل أن