Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٣٣

و- عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي ﷺ كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (١).

ز- عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهنة: «إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب» (٢).