الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ٢٣٤ ثانياً: عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب» (١).ثالثاً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (٢). → Previous page Next page ←