Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٣٢

ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (١).

د-عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٢).

هـ- عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (٣).