الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢٨٤
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً على قولين:
القول الأول: إنه يقع ثلاثاً.
وهو قول المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم، بل أجمع عليه الصحابة-﵃ في عهد عمر ﵁؛ حيث لم يحفظ أن أحداً في عهده خالفه فيه (١).
القول الثاني: إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً، فإنه تقع عليها واحدة.
وهو قول بعض أهل العلم، منهم: طاووس، ومحمد بن إسحاق. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً