Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٨٤

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً على قولين:

القول الأول: إنه يقع ثلاثاً.

وهو قول المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم، بل أجمع عليه الصحابة-﵃ في عهد عمر ﵁؛ حيث لم يحفظ أن أحداً في عهده خالفه فيه (١).

القول الثاني: إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً، فإنه تقع عليها واحدة.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم: طاووس، ومحمد بن إسحاق. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً