Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٣٠

سابعاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن» (١).

ثامناً: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم العيفة» قلنا: يا رسول الله وما العيفة؟ قال: «المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها، فترضع لها جارتها المزة (٢) والمزتين» (٣).