Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٢٩

وفي رواية عنها-﵂ أن نبي الله ﷺ قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان» (١).

خامساً: عن عبد الله بن الزبير-﵄-عن النبي ﷺ قال: «لا يحرُمُ من الرضاعة المصة والمصتان» (٢).

سادساً: عن الزبير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» (٣).