الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
عنهم-والقاسم بن محمد، وسالم، وعروة. ونسبه القرطبي إلى الجمهور (١).
القول الثاني: إن المتعة دل على إباحتها ثم نسخها سنة النبي ﷺ، فهي من ناسخ الحديث ومنسوخه، وليست من ناسخ القرآن ومنسوخه.
وقد سبق جملة من الأحاديث الدالة على إباحتها ثم نسخها.
قالوا: وأما قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. (٢) فليس المراد به نكاح المتعة، بل المراد به عقدة النكاح، وهو النكاح الشرعي الذي يكون بإذن الولي وشاهدين، والمراد بأجورهن الصدقات والمهور، وسياق الآية الكريمة يدل على هذا المعنى.
روي هذا عن ابن عباس ﵁، وهو قول الحسن، ومجاهد، ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور (٣).
قالوا: أما القراءة التي جاء فيها: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل