الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾. (١) فإن المراد به نكاح المتعة؛ لذلك قرأه أبي بن كعب، وابن عباس-﵃-وسعيد بن جبير: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢)، ثم نسخت بالقرآن، فروي عن عليّ ﵁ أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله ﷿ النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (٣).
وفي حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «إن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث» (٤).
وعن ابن مسعود ﵁ قال: (نسخها الطلاق والعدة والميراث) (٥).
وقال سعيد بن المسيب: (نسخها الميراث) (٦).
وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة، وابن عباس-رضي الله