Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: نكاح المتعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٧٨

بعضه أنه ﷺ قاله عام فتح مكة (١).

فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الإذن بالمتعة ثم النهي عنها ونسخها وقع عدة مرات (٢).

لكن قوله ﷺ «هي حرام إلى يوم القيامة» إن كان قاله ﷺ عام فتح مكة فلا يصح الإذن بالمتعة بعد ذلك؛ لأنه يدل على تأبيد التحريم إلى يوم القيامة، لذلك فلا يكون بعد ذلك إباحة لها (٣).

أما إن كان ﷺ قاله في حجة الوداع، ولم يقله قبل ذلك فليس ما يمنع من الإذن بها بعد ذلك، ومجرد النهي عنها ليس دليلاً على المنع التأبيدي؛ لأن النهي عنها قد ثبت يوم خيبر ثم ثبت الإذن بها عام فتح مكة، ثم نهى عنها ﷺ بعد ذلك.

أما الثاني، وهو هل نسخ المتعة من ناسخ القرآن ومنسوخه أم من ناسخ الحديث ومنسوخه، فقد اختلف فيه أهل العلم كذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن المتعة كانت مباحة بالقرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَمَا