Printed page ٤/ ٢١٨١
مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾، فهي قراءة شاذة لا اعتبار لها ولا ينبني عليها حكم (١).
القول الثالث: إن المتعة كانت مباحة بالسنة، ثم حرمت ونسخت بالقرآن والسنة.
وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتاب والسنة، من حديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وسبرة، وغيرهم-﵃.
وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو جعفر النحاس (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة.
روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم رجعوا عن قولهم ذلك إلا من شذ منهم، فكان كالإجماع على تحريمها (٣).