Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٥٧

ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليّ، فأنكحها رجلاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها) (١).

ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة ﵃.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، لكن إن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي، ومنها حديث عائشة-﵂-أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث (٢).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة -رضي الله