Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٥٦

عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة (١)، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته (٢) به ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) (٣).

وهذا الحديث كذلك مما يدل على اشتراط الولي؛ لأنه يدل على بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها (٤).

سابعاً: عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان) (٥).

وعن عكرمة بن خالد (٦): (أن الطريق جمعت ركباً، فجعلت امرأة