Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٤٩

واعترض عليه بما يلي:

أ- أن في ثبوت ذلك عن علي ﵁ نظراً (١)، وقد صح عنه أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن وليّ) (٢).

ب-أنه جاء في بعض تلك الروايات أن والد تلك المرأة كان نصرانياً (٣)؛ وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل عليّ ﵁ الأمر إليها، وهي قد رضيت، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بوليّ، وعليّ ﵁ كان حينئذ