Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٤٨

ويؤكد صحة هذا الاحتمال أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس ﵁ وهو كذلك روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نكاح إلا بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان» (١).

كما كان ابن عباس ﵁ يفتي بعد النبي ﷺ ويقول: (لا نكاح إلا بوليّ) (٢).

سادساً: إنه روي عن علي ﵁ أنه أقر النكاح بغير إذن الولي، فعن القعقاع (٣)، قال: (إنه

تزوج رجل امرأة منا يقال لها بحرية (٤)، زوجتها إياه أمها، فجاء أبوها فأنكر ذلك، فاختصما إلى عليّ بن أبي طالب ﵁ فأجازه) (٥).

وعن الهزيل (٦): (أن امرأة زوجتها أمها وخالها، فأجاز عليّ نكاحها) (٧).