Printed page ٤/ ٢١٤٦
واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعقد النكاح وغيره، إلا
أنه خص من عمومها عقد النكاح بدليل الأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء (١).
رابعاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس ﵃.
وقد سبق وجه الاستدلال منها، كما سبق ما يعترض به عليه.
خامساً: عن ابن عباس-﵄-أن النبي ﷺ قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها» (٢).
وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها» (٣).