Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٤٦

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعقد النكاح وغيره، إلا

أنه خص من عمومها عقد النكاح بدليل الأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء (١).

رابعاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس ﵃.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، كما سبق ما يعترض به عليه.

خامساً: عن ابن عباس-﵄-أن النبي ﷺ قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها» (٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها» (٣).