Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٤١

إن فعلت ذلك، وأن اختيار تزويجها إنما هو لوليها.

وحديث سهل بن سعد، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس-﵃-يدل على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها (١).

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها منسوخة بما يدل على بطلان أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها (٢).

واعترض عليه: بأنه ليس مع ما يُستدل منه على بطلان نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها ما يدل على أنه متأخر على ما يُستدل منه على صحة تزويجها بغير إذن وليها، مع أن من شرط صحة القول بالنسخ وجود ما يدل على تأخر الناسخ عن المنسوخ (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها على أقوال من أشهرها ما يلي: