Printed page ٤/ ٢١٤٢
القول الأول: يستحب أن لا تتزوج المرأة إلا بإذن وليها، فإن تزوجت بغير إن وليها فإنه يصح النكاح، لكن إن زوجت نفسها من غير كفء فلوليها فسخ النكاح.
وهو قول أبي حنفية، وظاهر المذهب عند الحنفية (١). وروي نحوه عن الزهري، والشعبي (٢).
القول الثاني: لا تُزوج المرأة نفسها، ولا يعقد نكاحها إلا وليها.
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، و الحنابلة (٦).