Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٤٠

سادساً: عن ابن عباس-﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان» (١).

سابعاً: عن سهل بن سعد ﵁ قال: كنا عند النبي ﷺ جلوساً فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه، فخفَّض فيها البصر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: «أعندك من شيء؟» قال: ما عندي من شيء، قال: «ولا خاتم من حديد؟» قال: ولا خاتم، ولكن أشُقُّ بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: «لا، هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم، قال: «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن» (٢).

ثامناً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس ﵃.

ويستدل منها على النسخ: بأن الآيتين المذكورتين، وكذلك حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة، وابن عباس-﵃-تدل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وأن نكاحها باطل