Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٣٦

في نكاح زوجات النبي ﷺ فالصحيح أن جميعهن زوجهن أولياؤهن وأهاليهن غير زينب-﵂ (١)، فعن أنس ﵁ قال: جاء زيد بن حارثة (٢) يشكو، فجعل النبي ﷺ يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً لكتم هذه. قال: فكانت زينب (٣) تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول: (زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات) (٤).

ب- أن ما روي عن عائشة-﵂ من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بغير إذن أبيها، فليس فيه ما يدل على أن يكون ما روته منسوخاً عندها؛ لاحتمال أنها أمرت أحد الرجال من أوليائها فأنكحها؛