Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٠٩

عليّ، قال: فأُعتق سلمان، وشهد الخندق وبقية مشاهد رسول الله ﷺ (١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهما، أحدهما أبو بكرة، وكان رسول الله ﷺ يعتق العبيد إذا خرجوا إليه (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم) (٣).

رابعاً: عن الشعبي، عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ﷺ أن يرد إلينا أبا بكرة، فأبى علينا وقال: «هو طليق الله، وطليق رسوله» (٤).

ووجه الاستلال منها هو: أن حديث سلمان ﵁ يدل على عدم عتق العبد إذا أسلم ومولاه كافر، والآية الكريمة تدل على أن الله ﷾ لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً. والأحاديث المذكورة تدل على أن النبي ﷺ كان يعتق من أسلم من عبيد الكفار ولحق بالمسلمين قبل أن يسلم موالاه. فتكون الآية الكريمة وهذه الأحاديث ناسخة لما يدل عليه