Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٠٨

له ثلاثمائة نخلة، وبأربعين أوقية (١) من ذهب، فأخبرت رسول الله ﷺ بذلك، فقال لي: «اذهب ففقر (٢) لها، فإذا أردت أن تضعها فلا تضعها حتى تأتيني فتؤذنني فأكون أنا الذي أضعها بيدي» قال: فقمت بتفقيري وأعانني أصحابي حتى فقرت لها سربها ثلاثمائة سربة (٣)، وجاء كل رجل بما أعانني به من النخل، ثم جاء رسول الله ﷺ فجعل يضعه بيده ويسوي عليها ترابها ويبرك حتى فرغ منها، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية (٤)، وبقيت الذهب فبينا رسول الله ﷺ إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن، فقال ﵊: «ما فعل الفارسي المسكين المكاتب؟ أدعوه لي» فدعيت فجئت، فقال: «اذهب بهذه فأدها بما عليك من المال» فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ؟ فقال: «إن الله سيؤدي عنك ما عليك من المال» قال: فوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين أوقية حتى أوفيته الذي