Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٠٢

بعض الآخرين، وهو وإن لم يكن صريحاً في أحقية الحليف بالميراث إلا أن احتمال ذلك احتمال أقوى وأولى من غيره؛ حيث ابتدر هذا الاحتمال إلى فهم الأكثرين، وقضى به عمر بن الخطاب ﵁ (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في التوارث بالحلف والمعاقدة بعد اتفاقهم على عدم التوارث به ما دام يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام (٢)، على قولين:

القول الأول: يُتوارث بالحلف والمعاقدة إذا لم يوجد الوارث من الأقارب وذوي الأرحام.

وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول الحكم، وحماد، وإسحاق بن راهوية. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود-﵄ وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي (٥).