Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٧٢

للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع (١).

ب- إن بعض ألفاظ حديث جابر ﵁ وإن كان يدل على أن العمرى تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب، إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى النبي ﷺ وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون الأولى الأخذ بألفاظ حديث جابر ﵁ التي تدل على أنها لا ترجع للمعطي مطلقاً؛ لمطابقتها للأحاديث التي رواها جمع من الصحابة-﵃ غير جابر ﵁، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول.

ثانياً: إن القول بنسخ الأحاديث التي تدل على عدم عودة العمرى للمعطي قول ضعيف وغير صحيح، وقد سبق بيان ذلك في الرد على وجه الاستدلال على النسخ.

والله أعلم.