Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: بيع الكلب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٢٢

إلا الكلب المعلم) (١).

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام، وكسب البغِيِّ، وثمن الكلب) الحديث (٢).

سابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (٣).

ثامناً: عن جابر ﵁: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) (٤).

تاسعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄: (أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش) (٥).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن النبي ﷺ كان أمر أولاً بقتل