الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٠١٧
ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراً (١).
رابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه) (٢).
خامساً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (٣).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على نهي وتحريم أن يبيع حاضر لباد، حتى وإن كان أباه أو أخاه (٤).