Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٩١

وفي رواية عنها ﵂-قالت: (لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله ﷺ على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر) (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما

تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (٢).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» (٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانت الدابة مرهونة