Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: بيع العرايا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٧٥

وإسحاق وابن المنذر، وجمهور أهل العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز بيع المعرى عريته خرصاً بالتمر كيلاً- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة-﵃ والتي تدل على النهي عن المزابنة، وبيع الثمر

بالتمر. فهي تشمل بيع المعرى له عريته خرصاً بالتمر كيلاً.

ثانياً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (٢).

قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: (أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره) (٣).

وفي رواية عن زيد بن ثابت ﵁: (أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب