Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: استقراض الحيوان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٥٧

وطأها- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁: أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهمّ به أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه»، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: استقرض رسول الله ﷺ سنّاً فأعطى سنّاً فوقه، وقال: «خياركم محاسنكم قضاء» (٢).

ثانياً: عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعيّاً، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٣).

فهذه الأدلة تدل على جواز استقراض الحيوان، إلا أن الأمة لا يجوز استقراضها لمن يملك وطأها؛ لأن الفروج محظورة لا تستباح إلا بنكاح أو