Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: استقراض الحيوان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٥٥

ومستثنى منه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استقراض الحيوان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز استقراض الحيوان.

وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة-﵃ (٣).

القول الثاني: يجوز استقراض الحيوان إلا الإماء لمن يملك وطأها.

وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الليث، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (٧).