Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلما

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٩٨

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالآية والأحاديث التي سبق ذكرها في دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز اشتراط رد المسلم إلى الكفار سواء كان رجلاً أو امرأة.

وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

ويستدل للقول الثاني كذلك بالآية وحديث مروان والمسور بن مخرمة ﵁.

ووجه الاستدلال منهما: أن ذلك الحديث جاء فيه أن النبي ﷺ صالح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة، ونهى فيها المسلمين عن رد المسلمات إلى الكفار، فبقي الرجال على ما صالح عليه، ولذلك رد النبي ﷺ من جاء منهم مسلماً من الرجال. فثبت من ذلك جواز الصلح مع الكفار على رد من جاء منهم مسلماً من الرجال دون النساء، إذا اقتضاه المصلحة، ودعت إليه الحاجة (١).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم