Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٧٢

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، الحديث (١).

رابعاً: عن جبير ﵁ أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي (٢) حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» (٣).

خامساً: عن أنس بن مالك ﵁ أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرّة النبي ﷺ وأصحابه، فأخذهم سلماً فاستحياهم، فأنزل الله ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [سورة الفتح: ٢٤] (٤).

سادساً: عن ابن عباس-﵄: (أن النبي ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة) (٥).