Printed page ٣/ ١٨٦٠
البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (١).
ثالثاً: حديث ابن عمر-﵄ (أن رسول الله ﷺ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله) (٢).
رابعاً: عن معن بن يزيد (٣) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» (٤).
ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-﵃ تدل على جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها.
وحديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد-رضي الله