Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٦٠

البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (١).

ثالثاً: حديث ابن عمر-﵄ (أن رسول الله ﷺ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله) (٢).

رابعاً: عن معن بن يزيد (٣) ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» (٤).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، وعبادة-﵃ تدل على جواز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وبعدها.

وحديث ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد-رضي الله