Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٤٦

ب- إنه على تقدير أنه ﷺ أعطاه على أنه سلب ولم يطلب منه بينة، فهو متقدم؛ حيث كان ذلك في غزوة بدر، وحديث أبي قتادة ﵁ يدل على أن القاتل يعطى السلب بالبينة، فيكون حديث أبي قتادة ﵁ ناسخاً له (١).

ثانياً: حديث أبي قتادة ﵁ السابق.

ووجه الاستدلال منه هو: أن النبي ﷺ أعطى السلب لأبي قتادة ﵁ بغير شهادة رجلين (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه جاء في بعض الروايات أنه شهد له بذلك بعض الناس (٣).

ب-إن النبي ﷺ علم بطريق من الطرق أنه القاتل، وقد صرح بالبينة فلا تلغى (٤).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي: