Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٨٨

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» (١).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات) (٢).