الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
سورة الأنفال، فقال رسول الله ﷺ: «اذهب فخذ سيفك» (١).
ثانياً: عن أبي قتادة ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل عليّ فضمّني ضمّة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي ﷺ فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسول الله ﷺ: «مالك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عنّي. فقال أبو بكر الصديق ﵁: لاها الله (٢)، إذاً لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه، فقال النبي ﷺ: «صدق» فأعطاه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً (٣) في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته (٤) في الإسلام (٥).