Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٠١

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو وجوب الدعوة قبل القتال مطلقاً- بما يلي:

أولاً: حديث بريدة وابن عباس-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قول النبي ﷺ لعلي ﵁: «على رِسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يُهدي بك رجلٌ واحد خير لك من حمر النعم» (١).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث بريدة وابن عباس-﵃ يدلان على وجوب الدعوة قبل القتال، من غير تفريق بين من بلغته الدعوة، وبين من لم تبلغه.

وفي حديث سهل بن سعد أمر رسول الله ﷺ علياً ﵁ بالدعوة قبل القتال، ويهود خيبر كان قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك.

فيثبت من مجموعها وجوب الدعوة مطلقاً (٢).

واعترض عليه:

أ-بأن الأمر بالدعوة في هذه الأحاديث إن كان للوجوب فيكون