Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٠٠

ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يُهدي بك رجلٌ واحد خير لك من حمر النعم» (١).

رابعاً: عن أنس ﵁ يقول: (كان رسول الله ﷺ إذا غزا قوماً لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يصبح، فنزلنا خيبر ليلاً) (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن حديث بريدة، وابن عباس، وسهل بن سعد-﵃-تدل على أن العدو من المشركين يدعون قبل أن يقاتلوا.

وحديث ابن عمر، والبراء بن عازب، والصعب بن جثامة، وأنس-﵃-تدل على جواز قتال المشركين قبل الدعوة.

فيجمع بينها بحمل ما يدل على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة. وحمل ما يدل على جواز القتال قبل الدعوة لمن بلغتهم الدعوة (٣).