الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٧٧٦
سابعاً: ما روي أن النبي ﷺ غزا خيبر في شهر المحرم سنة سبع (١).
ثامناً: إن النبي ﷺ بايع أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال، وأن لا يفروا، وكانت ذلك في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف (٢).
تاسعاً: عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (وقوله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ أي في الشهر الحرام ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ أي عظيم، فكان القتال محظوراً حتى نسخته آية السيف في براءة ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٣). فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها (٤).
عاشراً: عن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي (٥)، فانطلقوا حتى