Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: لحوم الخيل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٠٩

القول الثاني: يجوز أكل لحوم الخيل، ولا كراهة فيه.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم، منهم: عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأم سلمة-﵃-وعلقمة والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود

الظاهري (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو كراهة لحوم الخيل- بما يلي:

أولاً: حديث خالد بن الوليد ﵁ هـ، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: لما كان يوم