Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: لحوم الخيل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧١٠

خيبر أصاب الناس مجاعة فاخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ﷺ. قال جابر فأمرنا رسول الله ﷺ فكفأنا القدور، وقال: «إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب»، قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي. قال: (فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة (١)، و الخلسة (٢)، والنهبة (٣) (٤).