Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٨٧

ثانياً: ولأنه جاء عن النبي ﷺ في غير حديث واحد الأمر بإماطة الأذى عن الصبي، وتخضيب رأسه بالدم يعتبر من الأذى، فيكون في ذلك النهي عن مس رأسه بدم.

ثالثاً: ولأن أدلة القول الثاني على تقدير صحتها تكون منسوخة بالنهي عن مس رأس الصبي بدم؛ حيث إن حديث بريدة وعائشة ﵄ يدلان على أن ذلك العمل كان قبل، وأنه ترك في الإسلام وجعل بدل الدم الخلوق والزعفران.

والله أعلم.