Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم العقيقة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٧٤

الله ﷺ عن العقيقة، فقال: «إن الله لا يحب العقوق»، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد؟ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (١).

رابعاً: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه سأل النبي ﷺ في حجة الوداع فقال: ما ترى في العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة وسلمان بن عامر-﵄ يدلان على وجوب العقيقة، وحديث عبد الله بن عمرو-﵄-ورجل من بني ضمرة يدلان على أنها سنة ومستحبة، فيكون وجوبها منسوخاً بحديثيهما؛ لأن في حديث رجل من بني ضمرة ما يدل على تأخر حديثيهما على حديث سمرة وسلمان بن عامر-﵄ (٣).

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة ﵁ وغيره مما يستدل منه على الوجوب على