الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
العبارة والإشارة يقدم عبارة النص بلا خلاف (١).
رابعاً: إن غير واحد من الصحابة-﵃-كان يرى العقيقة ويعمل بها بعد النبي ﷺ، فلو كانت منسوخة لما عملوا بها (٢).
خامساً: إنه متى أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه لا يصار إلى النسخ، والجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة ممكن، وذلك بحمل حديث سمرة ﵁ وغيره مما يستدل منه على الوجوب على السنية والاستحباب بدليل حديث عبد الله بن عمرو-﵄-وغيره مما يستدل منه على نفي الوجوب؛ جمعاً بين الأدلة (٣).
ويستدل للقول الثاني وهو أن وجوب العقيقة نسخت فصارت سنة، بما يلي:
أولاً: عن سمرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (٤).
ثانياً: عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (٥).
ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: سُئل رسول