Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: حكم العقيقة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٧٠

قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» (١).

فكيف تكون ناسخة للعقيقة؟ والعقيقة روي فيها عن النبي ﷺ من قوله وفعله ما يدل على مشروعيتها والعمل بها بعد مشروعية الأضحية. فقد عق النبي ﷺ عن الحسن والحسين-﵄ (٢)، وولد الحسن ﵁ سنة ثلاث من الهجرة (٣)، والحسين ﵁ سنة أربع (٤).

وعن أم كرز (٥) ﵂-قالت: أتيت النبي ﷺ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: «على الغلام شاتان، وعلى الجارية